زكاة الزروع والثمار(الزيتون)
2019-10-21بسم الله الرحمن الرحيم
زكاة الزروع والثمار(الزيتون)
ثبت وجوب زكاة الزروع والثمار بالقرآن والسنة، أما القرآن فقوله عز وجل: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الأنعام/141.
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ [البعير الذي يسقى به الماء من البئر] نِصْفُ الْعُشْرِ) رواه مسلم.
وذهب الشافعية إلى أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار إلا ما كان قوتاً، والقوت هو ما به يعيش البدن غالباً دون ما يُؤكل تنعما أو تداويا، فتجب زكاة الثمار في العنب والتمر خاصة، وزكاة الحبوب في الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر ما يُقتات اختياراً كالذرة والحمص والباقلاء، ولا تجب في السمسم والتين والجوز واللوز ونحوها.
جاء في "مغني المحتاج" للشربيني (2/ 81): "تختص بالقوت، وهو من الثمار: الرطب، والعنب، ومن الحب: الحنطة، والشعير، والأرز، والعدس، وسائر المقتات اختياراً" انتهى.
وأما نصاب الزروع فقد جاء في الحديث: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ) متفق عليه، والخمسة أوسق تساوي بالأوزان المعاصرة: (611) كغم، كما في كتاب "المقادير الشرعية" للشيخ محمد نجم الدين الكردي (ص/201)، وكتاب "إرشاد السالكين" لسماحة الدكتور نوح القضاة رحمه الله، وهذا النصاب يشمل كل الزروع التي تجب فيها الزكاة.
فإذا بلغت النصاب وجبت فيها الزكاة بمقدار العشر إن سقيت بماء السماء، ونصف العشر إن سقيت بآلة.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الواجب إخراج زكاة الزروع من الزرع نفسه، ولا يُجزئ دفع قيمتها نقداً، ولكن ذهب فقهاء الحنفية إلى جواز دفع القيمة.
وقد ناقش مجلس الإفتاء حكم زكاة الزيتون ومقدارها وعلى من تجب إذا قام المالك بالعقد على الجذاذ مع آخر، جاء ذلك في القرار رقم 2/15 ونصه ما يأتي:(( السؤال: هل زكاة الزيتون على صاحب الشجرة أم على من يقوم بعملية القطاف، علماً بأن الأخير يأخذ نسبة معلومة من الثمر؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
الجُذاذ عقد بين صاحب الشجر والعامل، يضطلع الثاني بمقتضاه، ويعمل ما يحتاج إليه الشجر من إصلاح وجذاذ ونحو ذلك، في مقابل جزء معلوم له من الثمر، ولا يسمى مثل هذا العقد ضماناً كما يشاع في العرف الراهن، ويطلق على هذا العقد ضمان من قبيل المجاز، فالمسألة هنا عقد جذاذ بين صاحب الزيتون والعامل، يأخذ العامل بموجبه جزءاً من الثمر كالنصف أو الثلث، ليقوم هذا العامل بما يحتاج إليه شجر الزيتون من سقي وإصلاح وجذاذ، وهو قول المالكية والحنابلة والشافعية في المعتمد من مذاهبهم، وقال به الصاحبان - أبو يوسف ومحمد - من الحنفية، وغيرهم من أهل العلم، ويستدل لذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من ثمر أو زرع.
أما الزكاة فإن مجلس الفتوى الأعلى يرى أنها تجب على كل واحد منهما، بنسبة حصته من الثمار، إن بلغت نصاباً. ومقدار النصاب هو خمسة أوسق من الزيتون، على أن يخرج العشر من زيته، وإذا لم تبلغ حصة أحدهما النصاب فلا عشر فيها، إلا أن يكون له من الزرع ما يبلغ بضمه إلى حصته خمسة أوسق. وإن بلغت حصة أحدهما دون الآخر النصاب، فعليه الزكاة دون صاحبه، وهذا ما عليه الجمهور.
قال صلى الله عليه وسلم: (( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)). ( رواه البخاري رقم 1355).
على أن الزيتون إذا كان مما لا زيت له فإنه يخرج العشر من حبه إذا بلغ نصاباً، أما إن كان له زيت فإنه يخرج العشر زيتاً إذا بلغ الحب خمسة أوسق، وهو قول المالكية والحنبلية وآخرين، وعند الحنفية يخرج العشر من حبه كسائر الثمار التي تعتبر فيها الأوساق.
والراجح القول الأول، لأن الزيت من المؤونة وهي أنفع للفقراء، قال الإمام النووي: ( أصح ما روي في الزيتون ما قاله الزهري، وقد مضت السنة في زكاة الزيتون أن يؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السماء وكان بعلا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر).
أما لو استأجر أرضاً لنفسه فزرعها، فالزكاة على المستأجر، وهو صاحب الزرع دون مالك الأرض، لأن العشر واجب في الزرع، فكان على صاحبه، وهو قول المالكية والشافعية والحنبلية، خلافاً لأبي حنيفة إذ قال: إن زكاة الزرع على صاحب الأرض، والراجح القول الأول لأن العشر واجب في الزرع، وليس في ذات الأرض، فكان على المزارع أي صاحب الزرع.
النتيجة:
إن عملية قطف الزيتون المذكورة أعلاه تتم كما يأتي:
1- فريق أول: مالك الأرض والشجر.
2- فريق ثانٍ: من يقوم بالقطاف في موسم الزيتون.
ويتم الاتفاق بين الفريقين على أن يأخذ القاطف نسبة معلومة من الثمر يتفقان عليها، وللاتفاق صورتان:
1- أن يقوم الفريق الثاني بالعناية بشجر الزيتون من أول العام بكل ما يحتاجه، ثم يقطفه في موسم القطاف، وله نسبة معلومة من الثمر مقابل ذلك.
2- أن يقوم الفريق الثاني بقطف الزيتون في الموسم فقط، ولا علاقة له برعاية الشجر قبل ذلك.
في كلتا الحالتين فإن مجلس الفتوى الأعلى يرى أن الزكاة تكون على الفريقين كل بنسبة حصته من الثمر.
ومقدار الزكاة في الثمر العشر فيما سقته السماء، ونصف العشر فيما سقي بماء الري، وأما نصاب الثمار فهو خمسة أوسق أي ما يعادل ( 653 ) كغم عند الجمهور. ولا يوجد نصاب عند الإمام أبي حنيفة، بل يتم إخراج الزكاة عن قليل الثمر وكثيره. وأخيراً فالزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، ونحن في هذه الأيام نعيش في موسم قطف الزيتون، والذي يعتبر من المزروعات الرئيسة في بلادنا فلسطين، لذلك فإن مجلس الفتوى الأعلى يهيب بالإخوة إخراج المستحق عليهم حتى يبارك الله لهم فيه)).
هذا وبالله التوفيق وهو أعلى وأعلم.
مفوض الارشاد الديني
مقدم/ شكري خاطر